
1075- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «أبغض الحلال عند الله الطلاق» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله.
1075- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «أبغض الحلال عند الله الطلاق» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله.
1075- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «أبغض الحلال عند الله الطلاق» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله.
1076- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنه طلق امرأته -وهي حائض- في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه. وفي رواية لمسلم:«مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا». وفي رواية أخرى للبخاري: «وحسبت تطليقة». وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين؛ فإن رسول الله ﷺ أمرني أن أراجعها، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك». وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر: «فردها علي، ولـم يرها شيئا، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك».
1076- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنه طلق امرأته -وهي حائض- في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه. وفي رواية لمسلم:«مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا». وفي رواية أخرى للبخاري: «وحسبت تطليقة». وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين؛ فإن رسول الله ﷺ أمرني أن أراجعها، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك». وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر: «فردها علي، ولـم يرها شيئا، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك».
1076- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنه طلق امرأته -وهي حائض- في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه. وفي رواية لمسلم:«مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا». وفي رواية أخرى للبخاري: «وحسبت تطليقة». وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين؛ فإن رسول الله ﷺ أمرني أن أراجعها، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك». وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر: «فردها علي، ولـم يرها شيئا، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك».
1075- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «أبغض الحلال عند الله الطلاق» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله.
1075- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «أبغض الحلال عند الله الطلاق» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله.
1075- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «أبغض الحلال عند الله الطلاق» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله.
1076- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنه طلق امرأته -وهي حائض- في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم:«مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا».
وفي رواية أخرى للبخاري: «وحسبت تطليقة».
وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين؛ فإن رسول الله ﷺ أمرني أن أراجعها، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك».
وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر: «فردها علي، ولـم يرها شيئا، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك».
1076- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنه طلق امرأته -وهي حائض- في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم:«مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا».
وفي رواية أخرى للبخاري: «وحسبت تطليقة».
وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين؛ فإن رسول الله ﷺ أمرني أن أراجعها، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك».
وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر: «فردها علي، ولـم يرها شيئا، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك».
1076- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنه طلق امرأته -وهي حائض- في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم:«مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا».
وفي رواية أخرى للبخاري: «وحسبت تطليقة».
وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين؛ فإن رسول الله ﷺ أمرني أن أراجعها، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك».
وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر: «فردها علي، ولـم يرها شيئا، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك».